البيِّنةُ على من ادَّعى واليمينُ على من أنكر
من القائل، وما المعنى؟
ب. فاروق مواسي
................
ورد هذا الحُكم القضائي في رسالة لعمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، وتبعًا لذلك يعزو الكثيرون القول للخليفة عمر الفاروق.
إليك بعضًا من هذه الرسالة:
"إن القضاء فريضة مُحْكمة وسنّة متَّبَـعة، فافهم إذا أُدلِي إليك، فإنه لا ينفع تكلُّم بحق لا نفاذَ له، وآسِ بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمعَ شريف في حيفِك، ولا ييأسَ ضعيف من عدلك، البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرّم حلالا".
(وردت الرسالة في كتاب أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب، ج1، ص 225)
لكني وفي تصفحي لمعجم الأمثال للميداني وجدت المقولة في شرح المثل:
أبلغ من قُسّ:
"هو قُسّ بن ساعِدة بن حُذافة بن زُهَير بن إياد بن نِزار الإيادي؛ وكان من حكماء العرب وأعقل من سُمع به منهم، هو أول من كتب من فلان إلى فلان، وأول من أقرّ بالبعث من غير علم، وأول من قال- "أما بعد"، وأول من قال- "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"- المثل رقم 567.
..
ثم إني وجدت النص في الحديث الشريف:
عن ابن عَبَّاسٍ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: 'لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنْ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ.
حديث حسَنٌ، رَوَاهُ الْبَيْهقي وغيرُهُ هكذا، وبَعْضُهُ في الصحِيحَين.
(البيهقي: 10 /252، رقم الحديث: 20976). ذُكر الحديث في كتاب مصطفى البُغا ومحيي الدين ميستو: (الوافي في شرح اأربعين النووية)، الحديث الثالث والثلاثون، ص 256.
مفردات الحديث:
لادَّعى رجال...: أي لاستباح بعض الناس دماء غيرهم وأموالهم وطلبوها دون حق.
البَيِّنَةُ: هي الشهود، مأخوذة من البيان وهو الكشف والإظهار، أو إقرار المدعَى عليه وتصديقه للمدعي. هي الشهادة العادلة التي تؤيِّد صدق دعوى المدعي.
الدعوى: هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم.
ويقال للطالب: المدَّعِي، وللمطلوب منه: المدعَى عليه.
على المُدَّعِي: وهو من يدّعي الحق على غيره يُطالبه به.
الْيَمين : الحَلفُ على نفي ما ادعي به عليه، فاليمين هو تأكيد الحالف لخبره بالقسم باسم الله.
على من أَنْكَرَ: منكر الدعوى وهو المدعَى عليه.
معنى القاعدة:
إذا ادَّعى مدَّعٍ على آخرَ بحق بحضور الحاكم، والمدعَى عليه أنكر دعوى المدعِي، فالحاكم يطلب من المدعِي بينةً على دعواه، ولا يطلب البينةَ من المدعَى عليه مطلَقًا، فإذا عجز عن إتيان البينة، يحلف المدعَى عليه الذي أنكر.
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمدّعِي:"شاهداك أو يمينه"رواه مسلم، رقم 1192.
..